الشيخ الأميني
281
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
أخرجه في سننه « 1 » ( 5 / 155 ) ، وأحمد في مسنده « 2 » ( 4 / 436 ) قريبا من لفظ مسلم مبتورا . وفي لفظ الإسماعيلي : تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » . 2 - عن أبي موسى : أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتى لقيته فسألته ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ولكنّي كرهت أن يظلّوا معرّسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم . أخرجه « 4 » مسلم في صحيحه ( 1 / 472 ) ، وابن ماجة في سننه ( 2 / 229 ) ، وأحمد في مسنده ( 1 / 50 ) ، والبيهقي في سننه ( 5 / 20 ) ، والنسائي في سننه ( 5 / 153 ) ، ويوجد في تيسير الوصول ( 1 / 288 ) ، وشرح الموطّأ للزرقاني ( 2 / 179 ) . 3 - عن مطرف ، عن عمران بن حصين : أنّي لأحدّثك بالحديث اليوم ينفعك اللّه به بعد اليوم ، واعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد أعمر طائفة من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى كلّ امرئ بعد ما شاء أن يرتئي . وفي لفظ مسلم الآخر : ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر . وفي لفظ ابن ماجة : ولم ينه عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك بعد رجل برأيه
--> ( 1 ) السنن الكبرى : 2 / 350 ح 3719 . ( 2 ) مسند أحمد : 5 / 603 ح 19406 . ( 3 ) فتح الباري : 3 / 338 [ 3 / 432 ] . ( المؤلّف ) ( 4 ) صحيح مسلم : 3 / 67 ح 157 كتاب الحجّ ، سنن ابن ماجة : 2 / 992 ح 2979 ، مسند أحمد : 1 / 81 ح 353 ، السنن الكبرى : 2 / 348 ح 3715 ، تيسير الوصول : 1 / 340 ح 30 ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : 2 / 265 .